عنوان الفتوى : دفع المال الحرام إلى الفقير لا يكون حراما عليه
أولا أشكركم على الجهد المبذول وعلى اهتمامكم الكبير في نفع المسلمين فجزاكم الله خيرا، ثانيا سؤالي هو: والدتي كانت تضع أموالها في دفتر توفير في بنك ربوي وكانت لا تعرف أنه ربوي حيث هناك من قال لها إنه ليس ربويا وعليه فقد وضعت أموالها فيه، وبعد مدة طويلة علمت أن هذا البنك يتعامل بالربا فقررت أن تسحب رصيدها منه ولكنها وجدت أن الفائدة كبيرة جدا حوالي 30 ألف جنيه ولكنها حفظها الله لم تبال بالمال ولم يغرها وقالت سأخرجه كله لأتخلص منه وبالفعل سحبت منه حوالي 15 جنيها وتخلصنا منها جميعا وبقي الباقي من المبلغ، وفي خلال هذه الفترة تمت خطبتي على شاب صاحب خلق ودين لكنه فقير فاقترحت والدتي عليّ أن نخرج المال المتبقي لهذا الخاطب كمساعدة له وذلك بطريقة غير مباشرة ولكنني خشيت أن يكون في هذا الأمر شبهة لأنني أعلم أن هذا المال الربوي ليس من حق صاحبه ويجب التخلص منه في أوجه الخير مثل إنفاقه على الفقراء والمساكين وبناء مستشفيات وغيرها من أوجه الخير فما رأي الدين في هذا الأمر؟ بالله عليكم أسألكم الدعاء لوالدتي بالشفاء وأن يتمم الله أمر زواجي على خير عاجلا غير آجل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله إليك وشكر لك هذه الخشية وتحري الحلال ونسأله أن يشفي أمك ويلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يتم لك أمر زواجك على خير إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.
وأما ما سألت عنه حول ما تبقى من الفائدة الربوية فلا بد من التخلص منه أيضا وصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وإذا كان خطيبك فقيرا فهو من مصارفه ويجوز دفعه إليه، ولا يكون حراما عليه، بل يكون حلالا له، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وعلى أمك أن تقلع عن إيداعها للمال في البنك الربوي فذلك من التوبة فتبادر إلى سحبه ويمكنها استثماره في البنوك الإسلامية في حساب التوفير والودائع الاستثمارية الشرعية، وما يأتيها منه من ربح فهو حلال لها إن شاء الله.
والله أعلم.