عنوان الفتوى : علاج السحر توقيفي أم تجريبي
هل علاج السحر توقفي بما جاء في الشرع؟ أم يجوز بتجريب أشياء غير واردة في الشرع؟ وهل أصله كعلاج أمراض عادية أم نفرق بين علاج السحر وعلاج أمراض عادية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاج السحر ليس توقيفيا فيجوز علاجه بما جرب نفعه بشرط أن لا يكون فيه شرك، وأن لا يكون فيه شيء من أساليب أهل الدجل والشعوذة، ويستفاد عدم الحرج في هذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 56219.
ومما جرب في ذلك استعمال السدر لحل السحر، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري عن وهب بن منبه: أنه تؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ثم تدق بين حجرين، ثم تضرب بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ـ أي السور الثلاث الأخيرة من القرآن وسورة الكافرون ـ ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. اهـ.
ولكنه ينبغي الابتداء بالقرآن، فالقرآن هو أنجع العلاجات، فقد ذكر ابن كثير أن المعوذتين أنفع علاج للسحر.
والله أعلم.