عنوان الفتوى : أحوال الجمع للمسافر إذا كان نازلا أو كان سائرا
في صلاة السفر، هل أصلي الظهر مع العصر قبل خروجي من المنزل عندما يؤذن الظهر وأنا مازلت في المنزل؟ أم أؤخره إلى العصر حتى لو أنني وصلت وجهتي قبل العصر؟ وكذلك المغرب والعشاء؟ وهل أصلي مع الإمام عند الوقوف على جامع بقصر أو صلاة كاملة؟ أم أصلي وحدي؟ وجزاك الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالخروج من المنزل البدء بالسفر ـ كما هو الظاهر ـ فإن السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا يبدأ شرعا إلا بعد خروج المسافر من مقر إقامته ومجاوزته عمران البلد الذي سيسافر منه، وعليه فإذا دخل وقت الظهر قبل أن تخرج وأردت أن تصليها فليس لك قصرها ولا تقديم صلاة العصر معها أيضا، لأنك ما زلت مقيما، والمقيم ليس له الأخذ برخص السفر، وإن خرجت قبل أن تصليها فلك قصرها وجمعها مع العصر، بشرط أن تتجاوز العمران كما قدمنا، وبشرط أن يكون سفرك مباحا ويبلغ مسافة القصر أيضا، ولو جمعت جمع تقديم ثم وصلت إلى وجهتك قبل العصر لم تجب عليك الإعادة، وإن وصلت إليها قبل أن تصلي الظهر أو العصر فليس لك القصر إن كان سفرك قد انقطع، وأسباب قطع السفر ثلاثة أولها: نية إقامة أربعة أيام، كما تقدم ذكره في الفتوى رقم: 115280.
الأمر الثاني: وجود زوجة بالمكان الذي يقدم إليه
الأمر الثالث: دخول المسافر وطنا له، ولو لم ينو إقامة تقطع حكم السفر، وانظرالفتوى رقم:141561.
ولا فرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أحكام القصر والجمع إلا أن المغرب لا تقصر، ففي اللقاء المفتوح مع الشيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله تعالى: إذا خرج المسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلاً، والظهر تجمع مع العصر، فله إذا خرج أن يجمع ويقصر، حتى وإن كان دخول الوقت في حال الحضر، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة هذا هو الضابط، وبناء على ذلك:... ولو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في البر، صليت ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة. انتهى.
وإذا صليت مع إمام مقيم لزمك الإتمام معه، سواء أدركت معه الصلاة من أولها أو أدركت ركعتين أو ركعة، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعاً. انتهى.
وإن أمكنك أداء الصلاة جماعة دون أن يؤدي ذلك إلى تخلفك عن الرفقة مثلا، أو إلى حصول مشقة تلحقك فلا ينبغي لك التخلف عن الجماعة خروجا من خلاف من أوجبها في السفر، وإن لم تتمكن من ذلك إلا بحصول مشقة فلست مطالبا بالذهاب إلى المسجد، لأنك مسافر، والمسافر تسقط في حقه الجمعة والجماعة عند جماهير أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف المسافر فوات رفقته جاز له ترك الجمعة، لأن ذلك من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة وسواء كان في بلده فأراد إنشاء السفر، أو في غيره. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 114287.
وإن كنت تقصد الخروج من المنزل الذي نزلت فيه أثناء السفر فلك أن تختار الأرفق بك من جمع التقديم والتأخير ويرجع في أولوية جمع التقديم، أو التأخير إلى الحالة التي يدخل فيها الوقت على المسافر وهو متلبس بها من نزول، أو سير، فإذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهي المغرب مثلا وهو نازل، وأراد الارتحال ففي هذه الحالة يقدم العشاء مع المغرب، وإن دخل وقتها وهو سائر أخر المغرب إلى وقت العشاء وصلاهما جمعا، وهكذا في الظهر، فإن دخل وقت الظهر وهو نازل وأراد الارتحال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جمعا، وإن دخل وقتها وهو سائر أخر الظهر إلى وقت العصر هذه هي سنة الجمع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150415.
والله أعلم.