عنوان الفتوى : منع الزوج زوجته من زيارة أختها
ما حكم منع الزوجة من زيارة أختها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن حق الزوج على زوجه عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ” لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه”. رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن وهو عند الترمذي إلى قوله: ” أن تسجد لزوجها” إلى غير ذلك من النصوص.ويجب على الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية، لأن ذلك هو الأصل وهو مقتضى قوامته ورعايته.
والزوج هنا مصيب في منع امرأته من زيارة أختها؛ لأن زوج أختها لا يؤتمن، فهنا ريبة قد ثبت وجودها عند الزوج بيقين لا شك فيه، حيث إن زوج أخت الزوجة قد ارتكب فاحشة الزنا من قبل، فللزوج الحق في الخوف على زوجته من هذا الرجل، ثم إنه يسرق من الكهرباء.
وعلى هذا فننصح الزوجة بطاعة زوجها، وعدم دخولها بيت أختها، حتى تتغير الأمور التي أدت إلى المنع، والزوج لم يقطع الرحم بدليل أنه سمح لك بمقابلة أختك في بيتك أو في أي مكان بخلاف بيتها الذي فيه زوجها.
والله أعلم.