عنوان الفتوى : لا حرج في فصل العامل المقصر في عمله وليس ذلك قطعا لرزقه
معينتي المنزلية أرهقتني. في البداية استأجرتها بمعدل 4 أيام في الأسبوع. وأطلعتها على لوازم بيتي ومستلزماته. إلا أنها لا تفعل إلا على مزاجها وهي للأسف لا تتقن شيئا. أخبرتها أن عملها لا يتناسب معي لعدة مرات ولكنها واصلت في نفس النمط إلى أن قررت أن أشغلها مدة يومين فقط في الأسبوع بنفس المرتب، كل هذا تم بمراحل وبعد تنبيهات عديدة. في النهاية طلبت منها أن تفتش عن عمل آخر(وفي الأثناء تبقى عندي لكن لأجل محدد) لأني لم أعد أتحمل غشها وقلة معرفتها، وأيضا أصبحت أخاصمها وأسبها بكونها لا تعرف وكونها تغش. الأمر الذي يؤذيها من ناحية ويؤلمني كثيرا ويشعرني بالذنب حيث إن هذا حرام . أخذت تبكي وتتوسل وتقول لا تقطعي رزقي. سؤالي: هل طردي لهذه المرأة يعد حراما ؟ وإن كان كذلك ما هو الحل في مثل هذه الحالة لأني فعلا لم أعد أتحملها لقد أتلفت أعصابي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففصلك لهذه العاملة ليس حراما، ولا يعتبر قطعا لرزقها فرزقها ليس عندك ولا إليك بل رزقها على ربها، ولا أحد من البشر يقدر على قطع رزق قسمه الله لعبده، فالله تعالى هو الرزاق، كما قال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ { الذاريات: 58}. وقال عز وجل: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ {سبأ: 24}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. رواه أبو نعيم، وصححه الألباني.
لكن لا يجوز لك سبها وشتمها، فإما أن تمسكيها على حالها أو تفسخي معها عقد الإجارة لعدم قيامها بالعمل التي استؤجرت عليه. وراجعي تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: 14120.
والله أعلم.