عنوان الفتوى : لا حرج في تنازل الزوجة عن حقها في السكن أو النفقة ولها الرجوع في ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب جامعي في أستراليا، وأسكن هنا مع أهلي، وأريد الزواج من بنت أجنبية مسلمة لكي أعف وأحفظ نفسي من ارتكاب الحرام، وخاصة أنني قد وقعت ببعض المعاصي من قبل، والمشكلة أنني لا أملك المال للزواج في الوقت الحالي، فأنا أفكر في العقد على البنت في الوقت الحالي ـ أسكن في بيت أهلي وهي تسكن في بيت أهلها ـ حتى أتخرج، ومن ثم نعيش سويا وأكون متمكنا ماديا، أنا أعلم أنني إن مارست العلاقة الجنسية معها وجبت علي النفقة عليها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوجت زواجا صحيحا ثم تنازلت الزوجة برضاها عن حقها في النفقة أو المسكن وسلمت نفسها لك فلا حرج في ذلك، وقد بينا ذلك من قبل في حكم زواج المسيار، كما في الفتوى رقم: 3329.

لكن ننبه إلى أن من حق الزوجة أن ترجع في هذا الأمر وتطالب بحقها في النفقة أو المسكن، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها