عنوان الفتوى : لا حرج في تنازل الزوجة عن حقها في السكن أو النفقة ولها الرجوع في ذلك
أنا طالب جامعي في أستراليا، وأسكن هنا مع أهلي، وأريد الزواج من بنت أجنبية مسلمة لكي أعف وأحفظ نفسي من ارتكاب الحرام، وخاصة أنني قد وقعت ببعض المعاصي من قبل، والمشكلة أنني لا أملك المال للزواج في الوقت الحالي، فأنا أفكر في العقد على البنت في الوقت الحالي ـ أسكن في بيت أهلي وهي تسكن في بيت أهلها ـ حتى أتخرج، ومن ثم نعيش سويا وأكون متمكنا ماديا، أنا أعلم أنني إن مارست العلاقة الجنسية معها وجبت علي النفقة عليها، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تزوجت زواجا صحيحا ثم تنازلت الزوجة برضاها عن حقها في النفقة أو المسكن وسلمت نفسها لك فلا حرج في ذلك، وقد بينا ذلك من قبل في حكم زواج المسيار، كما في الفتوى رقم: 3329.
لكن ننبه إلى أن من حق الزوجة أن ترجع في هذا الأمر وتطالب بحقها في النفقة أو المسكن، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. اهـ
والله أعلم.