عنوان الفتوى : المرأة التي تضع أحمر شفاه هل تبطل صلاتها إن وصل المسحوق إلى جوفها
إذا صلت المرأة و هي تضع أحمر شفاه و أثناء الصلاة تم ترطيب الشفتين باللسان. فما حكم صلاتها في حال قامت ببلع ريقها بعد ذلك ؟وفي حال لم تذكر بعد الصلاة إن كانت بلعت ريقها أم لا ؟ وما أثر ذلك على الصيام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما حكم وضع أحمر الشفاه في نهار رمضان، فقد سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 25600.
وأما حكمه في الصلاة فإن مجرد ترطيب الشفتين باللسان لا يبطل الصلاة ولو كان عليهما أحمر الشفاه أوغيره، وإذا لم تبتلع الريق المختلط بغيره فوجوده في الفم لا يؤثر على صحة الصلاة, ولا عبرة بالشك في ابتلاعه، لأن الأصل عدمه.
لكن لو اختلط الريق بما ذكر ثم ابتلعه المصلي فعلا فقد عد بعض الفقهاء وصول أي مفطر للجوف من مبطلات الصلاة، مثل الأكل إن ابتلع عمدا، ولا تبطل بابتلاعه نسيانا أو جهلا في حق من يعذر بالجهل إلا إذا كان كثيرا. والمعذور بالجهل من قرب عهده بالاسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء.
ففي فتح المعين شرح قرة العين في الفقه الشافعي : (و) تبطل ( بمفطر ) وصل لجوفه وإن قل، وأكلٍ كثيرٍ سهوا وإن لم يبطل به الصوم، فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه، أو ريقا متنجسا بنحو دم لثته وإن ابيضَّ أو متغيرا بحمرةِ نحو تنبل بطلت ، أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور ومن مغلوب كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها، أو جرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه فلا يضر للعذر . انتهى .
لكن صاحب حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين عند كلامه على المتن السابق خلص إلى أن ابتلاع الريق المختلط بغيره لا يؤثرعلى صحة الصلاة إذا لم يعلم وجود شيء في الريق ، وإن تغير لونه أو ريحه بالصبغ أو بغيره. فقال : والحاصل الذي يؤخذ من كلامهم أنه إن علم انفصال عين في الريق ضر بالنسبة للصلاة والصوم وإلا فلا وإن تغير لونه أو ريحه سواء كان بالصبغ أو بنحو تنبل ، فتنبه . انتهى.
وعليه فلا تبطل الصلاة لو ابتلع الريق في الحالة المذكورة إذا كان الريق متغير الصفات فقط لكن لا توجد تلك المادة فيه.
والله أعلم.