عنوان الفتوى : الوصية بحرمان أحد الورثة باطلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: أبي أعطاني أرضا وبنيت فوقها بنيانا للسكن وللتجارة، أما أخي من الأب فطلب من أبيه أن يشتري له بيتا في جهة أخرى يعني في المدينة. ـ إضافات أخرى: مضيفا له أن لا يرث مع أخيه، أما بالنسبة للبنات فقد أوصاني أبي عليهن.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود من الوصية بشكل واضح، والذي يمكننا قوله هو أن وصية أبيك بأن أخاك لا يرث تعتبر وصية باطلة لا عبرة بها، فالميراث حق شرعي جعله الله تعالى للوارث لا تبطله وصية جائرة، ووصيته لك على البنات إن كنت تعني أنه جعلك وصيا على أموالهن وكن صغيرات دون سن البلوغ والرشد فلا حرج فيها، وإذا كن بالغات رشيدات فكل واحدة منهن تأخذ حقها من الميراث وتتصرف فيه كما تشاء في حدود الشرع. وراجع في هذا فتوانا رقم: 128002.

وانظر حكم ما بنيته على أرض أبيك في الفتويين رقم: 141887، ورقم: 157969.

والله أعلم.