عنوان الفتوى : حكم ما بناه الابن في أرض أبيه قبل مماته
بنيت منزلاً في أرض أبي قبل وفاته بموافقته، فهل يكون هذا المنزل لي؟ أم لجميع الورثة؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا هو أن ما بناه الابن في أرض أبيه وفي حياته يعتبر عارية تنتهي بموت الأب وترد الأرض إلى التركة ويكون للابن قيمة ما بناه منقوضاً، وهذا مذهب المالكية، فقد نقل المواق في التاج والإكليل عن ابن مزين أنه قال: من قال لابنه: اعمل في هذا المكان جناناً، أو ابن فيه داراً ففعل الابن في حياة أبيه وصار الأب يقول: جنان ابني ـ فإن القاعة لا يملكها الابن بذلك وتورث عن الأب، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاً. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 106557، ورقم: 53514.
وينبغي أن يعلم السائل أن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة أمر خطير وشائك للغاية، فلا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق والتدقيق والبحث في الأمور الخفية العالقة بالقضية، وإيصال الحقوق لذويها ولا يمكن الاكتفاء في مثل هذه الأمور بمجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، خاصة إذا كانت متشابكة ومتعددة الأطراف وفيها من القصر من ينبغي الاحتياط لضمان حقهم.
والله أعلم.