عنوان الفتوى : حكم مبيت المرأة في بيت أختها مع وجود زوج الأخت
تقدمت لخطبة إحدى الفتيات، وبعد الخطوبة وجدت أن أزواج أخواتها هم من يتصرفون في شؤونها، فأريد أن أعرف بالتفصيل ما هي حدود العلاقة بين خطيبتي وأزواج أخواتها؟ وهل يجوز لها المبيت عند أختها بحجة المذاكرة لبنت أختها بضعة أيام مع العلم بوجود زوج أختها؟ أرجو الإجابة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج الأخت ليس من المحارم، فلا تحل الخلوة به أو إبداء الزينة أمامه أو مصافحته، وإنما يعامل معاملة الرجال الأجانب. وانظر الفتوى رقم: 10542.
وأما مبيت المرأة في بيت أختها مع وجود زوج الأخت أو غيره من الأجانب، فجائز عند أمن الفتنة وانتفاء الخلوة والمحافظة على آداب الشرع، أما عند وجود ريبة أو تعرض لخلوة أو اطلاع على العورات ونحو ذلك فلا يجوز، قال زكريا الأنصاري الشافعي: عُلِمَ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الْمَحْرَمِ وَامْتِنَاعُ مُسَاكَنَتِهِ إيَّاهَا مَعَهُ إلَّا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحُجَرِ أَوْ اتِّسَاعِهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 19493.
والله أعلم.