عنوان الفتوى : كيفية حل النزاع في العقار المشترك
أخي مهاجر ولا يريد العودة ورفض أن يرسل وكالة لأبي لنتمكن من بيع البيت الذي نسكن فيه والمتنازع عليه، فهل يجوز أن يدعي أبي أمام القاضي أن أخي مفقود لكي يطلب أن يكون موكلا عنه في نصيبه ويحفظه له حتى يرجع؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على هذه الدعوى الكاذبة، وهي داخلة في شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ـ وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا ـ فقال: وشهادة الزور، أو قول الزور. متفق عليه.
وأما مسألة البيت: فإنه إذا لم يمكن قسمته على ملاكه بحيث يتمكن كل واحد من بيع نصيبه على حدة دون ضرر، وطالب أحد الشركاء ببيعه وقسمة ثمنه، لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا.
وعلى ذلك، فالحل أن يرفع الأمر إلى القضاء مع بيان حقيقته، والقاضي هو الذي يفصل فيه، فإن كانت القسمة ممكنة من غير ضرر، وإلا فإنه يجبر الممتنع على البيع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 136382، 152107.
والله أعلم.