عنوان الفتوى : مسألة حول العقار الذي لا يمكن قسمته إذا أصر أحد الشركاء على بيعه
لنا عقار، ونريد بيعه، وتعهد أخ ببيعه، وهو لا يجيد فن البيع، وبعد فترة جاء مشتر، وقدره بنصف الثمن، ووافق أخي، ورفضت أنا وأختان، فعرض أخي أن نشتري، ونحن لا نملك الثمن، فأصر على البيع، ونحن مجبرات. فما رأي الدين، وأنا أخشى قطع الرحم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذا العقار لا يمكن تقسيمه على ملاكه بحيث يتمكن كل واحد من بيع نصيبه على حدة دون ضرر. فإن كان كذلك فالعقار الذي لا يقسم إلا بضرر إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسمة ثمنه لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104153. وراجعي في طرق قسمة العقارات الفتوى رقم: 136382.
فظهر بذلك أنه يجب عليكم أن تجيبوا أخاكم المريد للبيع ما دامت القسمة يترتب عليها ضرر. ومن الضرر المانع للقسمة عند الشافعي وأحمد: أن تنقص قيمة نصيب كل شريك بالقسمة عن حال الشركة، سواء انتفعوا به مقسوماً أم لم ينتفعوا.
وأما كون هذا الأخ لا يجيد البيع، فبإمكانكم أن تعرضوا أنتم العقار للبيع بمعرفتكم، فإنه لن يمانع؛ حيث عرض عليكم أن تشتروا العقار بالثمن المعروض رغم قلته. فإن تنازعتم واختلفتم فلترفعوا الأمر للقضاء، فإنه هو الجهة المخولة بفض النزاع ورفع الخصومة.
وأخيرا .. ننبهكم على أن التسامح الذي يجتمع به الشمل، وتصلح به ذات البين، وتوصل به الرحم، أفضل من المحاقَّة التي يترتب عليها فساد ذات البين والقطيعة.