عنوان الفتوى : هل التقصير في الطاعات يعرض الإنسان للبلاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي تسلط عليه أحد الأقارب، يسبه ويشتمه بكلام قبيح ويترصده. قلت لأبى لكي يبتعد عنك ولا يؤذيك - وقد يكون هذا ابتلاء من الله - فالصدقة أمر مهم وأنت مقصر في بنات أختنا الأيتام، وكذلك أبناء أخي المتوفى - رحمه الله - حيث لم يزرهم أو يبحث عن أحوالهم تقريبا أكثر من 13 سنة. وكلنا نرى هذا التقصير؟ حاولت أن أتودد له بكل الطرق، ولكنه مازال يشح حتى في البيت، مع العلم أن راتبه محترم جدا. أفيدونا وما نصيحتكم؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الصدقة تدفع البلاء عن صاحبها بإذن الله تعالى، وهي من صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء، كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. والحديث حسنه الألباني.

وأخرج الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وصححه الألباني.

وأما إنفاقه على أبناء أبنائه المتوفين فلا تخلو من أن تكون واجبة عليه أو غير واجبة، وفي كل الأحوال فالصدقة عليهم أولى لأنها صلة وصدقة. وراجع في متى تكون نفقة الأحفاد واجبة على الجد الفتوى رقم: 142735

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟