عنوان الفتوى : هل يتكرر الطلاق المعلق بتكرار الحنث في اليمين
أرجو الاستفسار عن فتوى سابقة برقم: 2345422، الخاصة بالحلف بالطلاق، صيغة الحلف: علي الطلاق ما أنا شايف شيء محرم ثانية خالصا أبدا نهائيا ولا مرة ثانية ـ فهل هذه الصيغة السابقة تدل على التكرار، ويتكرر حدوث الطلاق عند حدوث الحنث أكثر من مرة. لأنني قرأت فتوى لكم تقول إن التكرار يكون باللفظ أو بالنية أو بالعرف، حيث كانت نيتي الامتناع عن ذلك الشيء أبدا ونهائيا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا تفيد تكرار الطلاق إلا إذا كنت نويت ذلك أو جئت بعبارة تدل على التكرار مثل كلما أو مهما، قال عليش المالكي في شرحه لمختصر خليل: وتكررت الكفارة إن قصد الحالف تكرر الحنث بيمين واحدة كقوله: والله لا يكلم فلانا ونوى أنه كلما كلمه يحنث فتتكرر الكفارة بتكرر كلامه, وقوله: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه وطلقت واحدة وراجعها وخرجت ثانيا بغير إذنه طلقت أيضا واحدة, فإن راجعها وخرجت بلا إذنه طلقت أيضا إن كان نوى كلما خرجت بغير إذني إلى تمام العصمة المعلق فيها, وإلا فلا تلزمه غير الأولى, قاله ابن المواز, وكقوله: والله لا أكلم فلانا عشرة أيام ناويا تكرر الحنث, وكلمه مرة بعد أخرى فتتعدد عليه الكفارة بعدد التكليم, وإن لم ينو ذلك فلا تتعدد نقله اللخمي عن ابن القاسم..... أو دل لفظه على التكرر بسبب إتيانه في اليمين بصيغة موضوعة للتكرر كقوله: كلما أو مهما فعلت كذا أو لم أفعله فعلي كفارة أو يمين أو نذر فعليه بكل فعل كفارة واحدة لا تتكرر الكفارة إن علق بأداة لم توضع له كإن وإذا ومتى متى ما، وحنث فتنحل يمينه بالفعل الأول وتلزمه كفارة واحدة ما لم ينو بها معنى كلما. اهـ.
والله أعلم.