عنوان الفتوى : حد النفقة الواجبة على الأب تجاه أولاده
سؤالي كالتالي: أطلب من أبي أشياء لأشتريها كالحاسوب وغيره، ولكن لا يعطيني المال لشرائها وإخواني هم الذين يعطوني المال، فهل أبي ظالم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الوالد النفقة على أولاده غير البالغين وكذا من كان عاجزا عن الكسب منهم، وهذه النفقة الواجبة هي كفايتهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، وما عدا هذه الحاجات الأساسية من الطعام والكسوة والمسكن فليس من النفقة الواجبة، بل إن تبرع به الوالد فهو إحسان وتفضل منه وإلا فليس عليه إثم ولا يعد بمنعه ظالما إذا أدى ما يجب عليه أداؤه، قال البهوتي في الروض مبينا النفقة الواجبة: هي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انتهى.
وبه تعلم أن أباك ليس ظالما لك، وأنه لا يلزمه إجابتك إلى شراء كل ما تطلبه، وأن الواجب عليه هو توفير الحاجات الأساسية لك إن كنت عاجزا عن تحصيلها.
والله أعلم.