عنوان الفتوى : حد النفقة الواجبة على الأب تجاه أولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي كالتالي: أطلب من أبي أشياء لأشتريها كالحاسوب وغيره، ولكن لا يعطيني المال لشرائها وإخواني هم الذين يعطوني المال، فهل أبي ظالم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالواجب على الوالد النفقة على أولاده غير البالغين وكذا من كان عاجزا عن الكسب منهم، وهذه النفقة الواجبة هي كفايتهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، وما عدا هذه الحاجات الأساسية من الطعام والكسوة والمسكن فليس من النفقة الواجبة، بل إن تبرع به الوالد فهو إحسان وتفضل منه وإلا فليس عليه إثم ولا يعد بمنعه ظالما إذا أدى ما يجب عليه أداؤه، قال البهوتي في الروض مبينا النفقة الواجبة: هي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انتهى.

وبه تعلم أن أباك ليس ظالما لك، وأنه لا يلزمه إجابتك إلى شراء كل ما تطلبه، وأن الواجب عليه هو توفير الحاجات الأساسية لك إن كنت عاجزا عن تحصيلها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟