عنوان الفتوى : مقترف المعاصي بين التشهير به والستر عليه
ما حكم من يقوم بالسرقة والشعوذة من أفراد العائلة ليثير الفتنة؟ وهل يجوز إخبار العائلة عن هذا الشخص؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل محرم ولا سيما إذا انضم إليه السعي في التفريق بين الناس، وينبغي السعي في منعه من ذلك بحسب الطاقة، فينبغي نصحه وحواره بالتي هي أحسن ونهيه عن المنكر الذي يقع منه، ولا ينبغي إخبار الأهل إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع فساده، لأن الأولى في مثل هذا الستر، لما ورد في قصة ماعز ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك. رواه مالك في الموطأ مرسلاً، والنسائي في السنن الكبرى، والطبراني في الكبير.
هذا فيمن لم يكن مجاهراً بالمعصية، أما من كان مجاهراً بالمعصية فإنه يجوز التشهير به وفضح أمره، قال الحافظ في الفتح: وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به.
ونقل أيضاً عن ابن العربي وهو يتحدث عن الستر على النفس قوله: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً، فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره.
وقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وقال ابن العربي في مسالكه: المشهود به إن كان حقاً لله ولا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمور، زاد أصبغ: والسرقة، فترك الشهادة له جائزة، ولو علم بذلك الإمام فقد قال ابن القاسم: يكتمها ولا يشهد. انتهى.
وقال أيضاً: ولابن عات مؤلف الغرر ابن صاحب الطراز: إذا مشت المرأة مع أهل الفساد ثم تأتي أو تساق لم يسع الإمام أن يكشفها هل زنت، ويؤدبها ولا يكشفها عن شيء، البرزلي: لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله: هلا سترته بردائك. وكقوله: لعلك قبلت، لعلك لمست. انتهى.
والله أعلم.