عنوان الفتوى : حكم صرف التبرعات لجهة غير التي حددها المتصدق
نحن عائلة سورية نعيش في أمريكا ومنذ شهر تقريباً أقمنا بالمسجد عشاءً لجمع التبرعات من أجل المساعدات الإنسانية لسورية وكنا ننوي إرسالها ليتم استخدامها في الغذاء والدواء وبعد جمع التبرعات حصلت مجازر فظيعة في سورية فقررنا إرسال الأموال بنيّةٍ أخرى وهي لشراء السلاح للجيش الحر للدفاع عن الناس الأبرياء في سورية، وسؤالي هو: أن المتبرعين عندما دفعوا الأموال كانت نيتهم أنها ذاهبة للغذاء وبعدها قررنا إرسالها للسلاح، فهل يجوز ذلك؟ أي إرسال الأموال بغير النية التي يعرفها المتبرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز دفع الأموال في غير ما أراده المتبرعون، لأنكم وكلاء عنهم في تلك الصدقة ويجب على الوكيل أن يلتزم بإنفاق المال على ما حدده موكله، كما بيناه في الفتوى رقم: 113763، والفتاوى الملحقة بها.
فما دمتم قادرين على صرف تلك الأموال فيما جمعت له تعين ذلك, وإذا أردتم صرفها في غير ذلك فلا بد من استئذان المتبرعين، فإن تعذر لم يجز صرفها في غير ما جمعت له إلا إذا تعذر هذا أيضا وتعذر مراجعة المتبرعين فيمكن حينئذ أن تنفقوها فيما هو أنفع.
والله أعلم.