عنوان الفتوى : المبتلى بلسلس البول هل يلزمه تغيير ملابسه عند إرادة الصلاة
مريض سلس البول والريح وبه وسواس واضح للطهارة هو يشعر دائما بنزول بول في كل وقت فهل يضع حائلا وقت الصلاة فقط على نفس ملابسه أم يلزمه تغيير ملابسه الداخلية كل صلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبتلى بسلس البول يلزمه على الراجح التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع منعا لانتشار النجاسة في الثياب، ولم يوجب ذلك المالكية، ولا يلزمه إعادة التعصيب لكل صلاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم 128721 وإذا انتشرت النجاسة في الثياب لزمه أن يغسل الموضع المتنجس من الثوب إذا أراد الصلاة إلا أن يعجز عن ذلك، فإن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة مع العلم والقدرة كما بينا ذلك في الفتوى رقم 111752 وهذا كله إذا كان الشخص مصابا بالسلس حقيقة، وأما إذا كانت مجرد أوهام ووساوس لا حقيقة لها فعليه ألا يلتفت إليها وأن يعرض عنها فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، ولتنظر الفتوى رقم 134196.
والله أعلم.