عنوان الفتوى: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي قريب يحتاج لمساعدة مالية ويعيش في السعوديه وهو سوري قلت له أستطيع مساعدتك إن عدت إلى سوريا المساعدة هنا مكلفة لأن الحياة غالية هناك عندك بيتك فرفض لذلك امتنعت عن مساعدته ولا يوجد مانع من عودته ما الحكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا ينبغي لك الامتناع من مساعدة قريبك سواء امتثل ما عرضته عليه من الذهاب إلى بلده الأصلي أم لا، لأنك في الحقيقة إن ساعدته فإنما تقدر الخير لنفسك، ولكن إذا كانت مساعدتك له في السعودية مكلفة -كما قلت- فساعده على حسب طاقتك وقدرتك وظروفك، قال تعالى:وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:22]، وقال:مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ [فصلت:46].
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟