عنوان الفتوى : يعطيها زوجها مالا لتوصيل أولادها للمدرسة فتنفقه في حاجات المنزل
يعطيني زوجي مبلغا من النقود شهريا لأوصل أولادي إلى المدرسة، فآخذ هذا المبلغ وأذهب مشيا إلا إذا تداركني وقت المدرسة أو إذا كان المطر ينزل، ففي هذه الحالة أركب في الحافلة، وأستغل ذلك المبلغ المتبقي عندي لشراء أشياء لمنزل أو ملابس لأطفالي. المهم لا أستعمله في الأشياء التافهة. فما حكم الشرع فيما أفعله؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لا ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف فيجوز لك أن تأخذي من ماله بغير إذنه قدر كفايتك وأولادك بالمعروف، أما إذا كان زوجك ينفق عليكم بالمعروف فلا يحق لك أن تأخذي شيئاً من ماله بغير إذنه سواء كنت تنفقينه على نفسك أو أولادك أو بيتك، وما يعطيه لك لتنفقيه في توصيل الأولاد فلا يجوز لك أن تنفقيه في شيء آخر إلا أن يأذن لك زوجك لأنك حينئذ وكيلة في هذا المال ومؤتمنة عليه، وانظري في ذلك الفتوى : 57075.
مع التنبيه على أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673
والله أعلم.