عنوان الفتوى : مشروعية إرضاع المرأة بنت أخيها وهل يلزمها الاستئذان من طليقها
رضيعٌ لا يدرّ ثدي أمه اللبنَ، شقيقة زوجها(خالة الرضيع ) لديها رضيع آخر ولها اللبن، والشقيقة مطلقة ومنفصلة عن زوجها. فهل لهذه الخالة أن ترضع ولد شقيقها؟ وهل تحتاج إلى إذنٍ من زوجها السابق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الزوج له منع زوجته من إرضاع ولد غيره لما في ذلك من تفويت حقه في الاستمتاع، إلا إذا احتاج ولد غيره للإرضاع بحيث لا يجد من ترضعه أو لا يقبل الارتضاع من غيرها.
جاء فى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلى: ( وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد ) لأن عقد النكاح يقضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات، فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها منه كالخروج من منزله ( إلا أن يضطر إليها بأ ) ن ( لا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه ) لأنه حال ضرورة وحفظ فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته. انتهى.
وبناء على أن حق الزوج في المنع هو لسبب تفويت بعض حقه في الاستمتاع، وأن خالة الرضيع مطلقة ومنفصلة عن زوجها فيجوز لها إرضاع ولد بنت أخيها ولا تحتاج لإذن زوجها السابق إذ لا يترتب على الإرضاع فوات حق لذلك الزوج.
إضافة إلى أن الرضاعة تجب ولو بغير إذن الزوج إذا ترتب عليها إنقاذ حياة الرضيع بحيث لم يوجد من ترضعه، أو كان لا يقبل إلا مرضعة معينة، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 134548
والله أعلم.