عنوان الفتوى : هل يجب على الزوجة استئذان الزوج إذا أرادت أن ترضع غير ولدها
1. هل يمكن للأم إرضاع طفل غريب أو حتى ابن أختها مثلا بدون إذن زوجها، ولماذا؟ 2. وماذا إن كان هذا الطفل قد أوشك على الموت من الجوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطفل إذا كان يخشى هلاكه إذا لم يرضع وجب على تلك المرضعة إرضاعه إنقاذا لحياته ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها لعظم المفسدة، وإن لم يخش هلاكه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لها إرضاعه دون إذن الزوج في ذلك، وذهب البعض إلى كراهة ذلك، ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي: وليس لزوجة إرضاع غير ولدها إلا بإذن زوج. قاله الشيخ تقي الدين لما فيه من تفويت حقه عليه. انتهى.
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: وفي الخانية من الحظر والإباحة امرأة ترضع صبيا من غير إذن زوجها يكره لها ذلك إلا إذا خافت هلاك الرضيع فحينئذ لا بأس به. اهـ. وينبغي أن يكون واجبا عليها عند خوف الهلاك إحياء للنفس. انتهى.
والله أعلم.