عنوان الفتوى : اقترض مالا واستثمر بعضه فكيف يزكيه
لقد اقترضت مبلغا من المال من البنك على أن يستقطع شهريا من راتبي، و استثمرت جزء منه في التجارة مع أحد أصدقائي و مر عليه الحول و لم آخذ أرباحه إلا بعد شهرين من مرور الحول. فهل يستحق زكاة؟ و ما مقدارها ؟ و هل الزكاة على كل المال أم الأرباح؟ و الجزء الذي لم يستثمر فهل عليه زكاة أيضا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك أن تحسب ما تملكه من مال عند حولان الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، فإذا كان ما تملكه بالغا النصاب وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة أو 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا وجبت عليك زكاته وهي ربع عشره، سواء في ذلك ما تستثمره أو ما تركته دون استثمار. وما نشأ عن المال المستثمر من الربح فإنه تابع للأصل يزكى بزكاته إن ظهر قبل حولان الحول، ولمزيد الفائدة حول زكاة مال المضاربة انظر الفتوى رقم: 139383 ، وما تضمنته من إحالات، وأما ما عليك من الدين للبنك أو لغيره ، ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف بين العلماء، والأحوط ألا يخصم خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 124533 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.