عنوان الفتوى : كيف تتزوج المرأة التي لا ولي لها
امرأة كما يقال مقطوعة من شجرة لها ابنة وحيدة منفردة متزوجة وأرادت أمها أن تتزوج وليس لها ولي إلا زوج ابنتها فهل يجوز له أن يتوكل عليها ويزوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن لم يكن لهذه المرأة ولي قريب أو بعيد، فإنه يزوجها القاضي، وهو نائب عن السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود.
وزوج البنت ليس ولياً إلا أن يكون من عصبة المرأة التي يلي عقدها، ولا يوجد ولي أقرب منه لها، وإذا لم يوجد سلطان أو ذو سلطان في مكان إقامتها وتعذر عليها الذهاب إلى مكان فيه سلطان، ففي هذه الحالة يصح لها أن توكل زوج ابنتها ليلي عقدها، ولو لم يكن من عصبتها.
والله أعلم.