عنوان الفتوى : البنت من الرضاع لها أن تكشف أمام زوج المرضع ما يجوز كشفه أمام المحارم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقان تزوجا واستقل كل واحد بنفسه، وبعد فترة رزقهم الله أولاد من بنات وأولاد، تراضعوا مع بعض فأصبحوا إخوان. فماذا بالنسبة للآباء. هل يجوز لهم الكشف على البنات باعتبار أنهم أباؤهم من الرضاعة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب, قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي فالرجلان المذكوران إذا أرضعت زوجة كل منهما أولاد  الآخر صار أولادهما  إخوة من الرضاع، وصار كل منهما أبا من الرضاع لأولاد الآخر، وبالتالي فيجوز لبنات كل منهما أن تكشف أمام صديق أبيها ـ الذي هو أبوها من الرضاع ـ ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها من الرجال.

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم :20445.

 مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها