عنوان الفتوى : التفاضل في العملة الواحدة عند بيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عملى هو جمع الفلوس الفكة الفئات الصغيرة جدا الفضية من الشركات بعمولة وأقوم بتصحيحها بمعنى أذهب للشركة التي لديها مبالغ كبيرة من الفكة ولا تستطيع التصرف فيها وآخذ 1030 مقابل 1000 صحيحة وأقوم بعد ذلك بتوزيع هذه الفكة على من يحتاجها، فهل هذا ربا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقوم به بناء على ما فهمناه من السؤال هو أنك تشتري الفكة أو الفئات الصغيرة للعملة تشتري منها ألفا وثلاثين بألف فتربح ثلاثين ثم توزعها على من يحتاجها، فمن يريد مائة فكة يعطيك مائة وهكذا حتى ينفذ ما عندك منها، وإذا كان الأمر كذلك فهذا بيع صرف ولا يجوز فيه ما ذكرت، لأن العملة الواحدة سواء أكانت ورقية أو معدنية أو فئاتها الكبيرة والصغيرة كلها جنس واحد فلا يجوز التفاضل فيها عند بيعها، بل لا بد من التماثل والتقابض، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 9ـ في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407 هـ ما يأتي: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. 

وعليه، فلا يجوز لك شراء ألف وثلاثين بألف ما دامت العملة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 36945.

وأما لو كانت المعاملة هي أن الشركة تعطيك ما لديها من الفئات الصغيرة لتصرفها لها إلى فئات كبيرة وتعطيك مقابل تصريف كل ألف ثلاثين فلا حرج في ذلك، لأنها إجارة أو وكالة بأجر وفرق بين المعاملتين، فالأولى أنت تشتري منها الفئات الصغيرة لنفسك وتعطيها الفئات الكبيرة من عندك، وفي المعاملة الثانية أنت محض أجير هي تعطيك العملة وأنت تذهب بها لتصريفها عند من يحتاجون إليها، فإن صرفت فبها ونعمت وإلا رددتها إليها.

والله أعلم.