عنوان الفتوى : حكم استبدال عملة ورقية بأخرى من جنسها أقل منها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم استبدال مبلغ من فئة 1000 ريال بمبلغ من فئة 100 ريال وبسعر أقل من الأول؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز التفاضل بين أجزاء العملة الواحدة بوجه من الوجوه لأنه عين الربا، ولو كان القصد الحصول على القطع المعدنية من العملة أو فئة من الورق، لأن العملات في هذا العصر قائمة مقام العين (الذهب والفضة) فبها تقوم الأشياء... وإذا اختلفت العملات فلا مانع من تفاضلها بشرط التقابض، لأن كل واحدة منها صنف ، وفي الحديث: وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31113، والفتوى رقم: 5438. والله أعلم.