عنوان الفتوى: لا حرج في تأخر سلام المأموم عن الإمام لإكمال الأدعية بعد التشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان يدعو بعد الانتهاء من قراءة ما يقوله في التشهد الأخير وأثناء الدعاء سلم الإمام أيقف أم يكمل إلى انتهاء سلام الإمام ثم يسلم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يكمل المأموم الدعاء إلى أن يفرغ الإمام من سلامه، بل إن بعض أهل العلم أجازوا أن يتأخر المأموم عن السلام بعد سلام الإمام إذا أراد أن يأتي بالأدعية المأثورة، وكان الإمام قد استعجل وتركها.

قال في تحفة المحتاج ـ وهو من كتب الشافعية: الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ سَلَامُ الْمَأْمُومِ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ أَيْ إلَّا إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام