عنوان الفتوى : أقوال العلماء في زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
اشتريت مئتين وستين رأساً من الغنم ولم أدفع ثمنها وحال عليها الحول ولم يزل ثمنها ديناً علي فهل تجب علي الزكاة فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن مذهب جمهور العلماء بمن فيهم المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في المعتمد عندهم هو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي الأنعام السائمة (التي تعتمد على الرعي) والحبوب والثمار والمعادن، دون الأموال الباطنة التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها الآن من الأوراق النقدية، ويدخل في الأموال الباطنة عروض التجارة. وإنما أسقط الدين الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة لأن تعلق الزكاة بالظاهرة آكد، لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، فتكون الزكاة فيها آكد، واستدل الجمهور بأن السعاة لم يكونوا يسألون عما على صاحبها من الدين.
وذهب الحنفية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي السوائم، أما ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدين.
والراجح هو مذهب جمهور العلماء.
وعليه، فعليك أخي الكريم أن تخرج الزكاة عن غنمك، والله جل وعلا سيخلف عليك خيراً مما أنفقت.
والله أعلم.