عنوان الفتوى : هل يجزئ دفع الزكاة للسائل مجهول الحال
أريد أن أعرف هل على المزكي الحرص والاجتهاد في البحث عن مستحقي الزكاة، لأنه إذا جاءك إنسان وقال لك إنه من مستحقي الزكاة فهل على المزكي التحري أم الاقتناع مباشرة؟ فنحن نسكن في بلد غير بلدنا وكل سنة عندما نرجع يوزع زوجي زكاة ماله وهو لا يعرف المستحق الحقيقي فيخبر كل من يعطيه أن هذا المال زكاة حتى تبرأ ذمته، فهل هذا يجزئه و يبرئ ذمته ويتحمل الذي يأخد الزكاة الإثم إدا كان غير مستحق؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المزكي أن يتحرى في من يعطيه الزكاة، فإذا غلب على ظنه أنه مستحق دفعها إليه، وإذا تعرض شخص للسؤال وشك هل هو مستحق أو لا فيكفي إخباره بأن هذا المال زكاة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبه تعلمين أنه لا حرج على زوجك في دفع الزكاة لهؤلاء السؤال إذا كان يخبرهم أنها زكاة، ولا يلزم اليقين بأن الشخص فقير أو مستحق، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن، فمن علم كذبه وعدم استحقاقه أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز دفع الزكاة إليه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول: أعطني من الزكاة فأنا أستحق، فهل تصدقه وتعطيه من الزكاة؟ ينظر فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، وإن كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه، وإذا كنت جاهلاً متردداً هل يستحق أم لا؟ فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولهذا لما جاء رجلان إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونظر فيهما صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدهما جلدين ـ أي قويين ـ قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. انتهى.
والله أعلم.