عنوان الفتوى : حكم طلب الأولاد من أبيهم تدوين حصة من ساهم منهم ببناء البيوت
أبي له 3 صبيان و3 بنات وأنا الأكبر طلبت منه تخليص حق البنات في البيت والأرض قبل مماته وتدوينه في أوراق رسمية حتى لا تكون مشاكل فيما بعد وخاصة أن كل واحد منا قد اشترك من ماله الخاص في عمل هذه البيوت، لأنها أكثر من بيت فطلبت أن نحدد كل ما صرف كل واحد ويوزع الباقي كتركة على البنات، وهن موافقات ـ أي البنات ـ فهل يجوز التوريث في حياته حتى على الأقل في البيت حتى لا يضيع حقنا الذي صرفناه من مالنا الخاص وليس لأبينا دخل فيه؟ وإذا كان حلالا، فهل تأخذ كل بنت ما يخصها من مبالغ حاليا أم تؤجل إلى مماته؟ مع العلم أنه تم تبليغهم بقيمة المبلغ.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في المطالبة ببيان حصة كل واحد ممن شارك في البناء، بل ينبغي ذلك حتى لا تختلط الحقوق أو تضيع، لأن الذي يورث إنما هو تركة الأب المتوفى لا نصيب المشاركين له في البناء، ولكن لا يلزم الأب شرعا أن يقسم ممتلكاته في حياته على أنها ميراث ولا أن يكتب شيئا باسم بعض الورثة ـ بنات أو غيرهن ـ بحجة أن يحفظ لهم حقهم بعد مماته، ولا يدري المرء من يموت أولا أهو أم من يظنهم بعض ورثته, كما أن قسمة الأب ممتلكاته في حياته لا يعتبر ميراثا، بل هبة يلزمه فيها العدل بين أبنائه وبناته على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 101286، ورقم: 103527.
والله أعلم.