عنوان الفتوى : حكم الوضوء بالماء المستعمل ولمن مسح على جورب مغصوب
هل المسح على الجورب المسروق أو المغصوب لا يصح معه الوضوء؟ أم يصح مع الإثم؟ وهل الماء المستعمل لا يصح به الوضوء؟ أم الأمر فيه خلاف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة المسح على الجوربين أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، أو المسروق، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 19888.
وعليه، فإن المسح على الجورب المغصوب أو المسروق لا يصح. وبالتالي، فلا يصح الوضوء أيضا، هذا هو ما نفتي به، وهو قول الحنابلة وقول للشافعية، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، فيرى جمهور العلماء أنه يصح المسح على الجورب المغصوب ومثله المسروق مع الإثم، ففي الأشباه والنظائر للسبكي ـ وهو شافعي المذهب: منها: الأصح صحة المسح على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة، والثاني: لا، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي.
وانظر الفتوى رقم: 60896.
هذا فيما يخص الجزء الأول من السؤال.
أما عن الجزء الثاني: فإن كان القصد بالماء المستعمل، ما استعمل في طهارة حدث، فقد سبق أن أوضحنا في الفتويين رقم:97679، ورقم: 141150، أن جمهور العلماء على عدم صحة الطهارة بالماء المستعمل في حدث خلافاً للمالكية فيكره عندهم الوضوء به مع وجود غيره.
والله أعلم.