عنوان الفتوى : ليس للوكيل أن يشتري من نفسه لموكله إلا إذا أذن له
نص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مجرد وكيل عن المكتب في الشراء فلا يجوز لك أن تزيد في الثمن عما اشتريت به الأدوات المطلوبة، وأما إن كنت لست وكيلا عنه في الشراء وتشتري القطع والأدوات لنفسك بحيث لو تلفت قبل تسليمها إليهم وبيعها لهم تكون على ملكك وضمانك، فيجوز لك حينئذ بيع تلك القطع لهم بما تتفقون عليه من ثمن، لكن ليس لك أن تشتريها من عند نفسك للمكتب ما لم يؤذن لك في ذلك، لأن شراء الوكيل من نفسه لا يجوز. قال ابن قدامة : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك.
لكن المتبادر هو كونك مجرد وكيل عنهم في شراء القطع، فإذا أخبرتهم بما اشتريت به تلك القطع والأدوات دفعوه إليك، وينبني على ذلك كون عهدة تلك الأشياء وضمانها على المكتب بعد شرائها لا عليك، لأ نك إنما اشتريتها لهم، ولو كنت تدفع ثمنها من مالك لكونك وكيلا عنهم، والوكيل مؤتمن على ما في يده، وليس له من التصرف إلا ما أذن له فيه من قبل موكله، وانظر الفتوى رقم: 143869
والله أعلم.