عنوان الفتوى : ليس للوكيل أن يشتري من نفسه لموكله إلا إذا أذن له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت مجرد وكيل عن المكتب في الشراء فلا يجوز لك أن تزيد في الثمن عما اشتريت به الأدوات المطلوبة، وأما إن كنت لست وكيلا عنه في الشراء وتشتري القطع والأدوات لنفسك بحيث لو تلفت قبل تسليمها إليهم وبيعها لهم تكون على ملكك وضمانك، فيجوز لك حينئذ بيع تلك القطع لهم بما تتفقون عليه من ثمن، لكن ليس لك أن تشتريها من عند نفسك للمكتب ما لم يؤذن لك في ذلك، لأن شراء الوكيل من نفسه لا يجوز. قال ابن قدامة : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك.

لكن المتبادر هو كونك مجرد وكيل عنهم في شراء القطع، فإذا أخبرتهم بما اشتريت به تلك القطع والأدوات دفعوه إليك، وينبني على ذلك كون عهدة تلك الأشياء وضمانها على المكتب بعد شرائها لا عليك، لأ نك إنما اشتريتها لهم، ولو كنت تدفع ثمنها من مالك لكونك وكيلا عنهم، والوكيل مؤتمن على ما في يده، وليس له من التصرف إلا ما أذن له فيه من قبل موكله، وانظر الفتوى رقم: 143869 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟