عنوان الفتوى : حد الاحتكار المحرم
في موسم الصيف يرخص سعر البرسيم لكثرة إنتاجه، فنقوم بشراء كمية ونخزنها إلى فصل الشتاء، لأنه يرتفع سعره نظرا لقلة الإنتاج ونبيعه بفرق حوالي 5 ريالات أو أكثر، فهل يعتبر هذا العمل من الاحتكار الذي نها عنه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه متوفر في المحلات وبكثرة، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلع وقت رخصها لبيعها وقت ارتفاع أسعارها لا يدخل في الاحتكار المحرم، قال الشيرازي في المهذب: يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه، فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا، فلا يحرم ذلك. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 56199، 111390، 106679.
وقد سبق لنا بيان معنى الاحتكار وحكمه وشروط تحققه في الفتوى رقم: 30462.
والله أعلم.