عنوان الفتوى : الوصاية تكون على غير البالغ وغير الرشيد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال في مسألة الميراث: أقام والدي وعمي شركة عقارية ولها دخل شهري بالتساوي، وبعد وفاة والدي وعمي ـ رحمهما الله ـ ما زالت الشركة قائمة، وأخي الكبير وصي عني وعن أختي وأمي، وابن عمي عن أخواته، والآن بعد خروج بنت عمي بحصتها كاملة فكيف تتم قسمة الأرباح الشهرية حيث في البداية كانت تقسم بالنصف على العائلتين ثم كل على حسب ميراثه؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنصيب أبيك من الأرباح يقسم بين ورثته القسمة الشرعية بحسب أنصبتهم من التركة، ونصيب عمك من الأرباح يقسم بين ورثته كذلك. وخروج بنت العم لا يؤثر في سير الشركة ولا قسمة الأنصباء كما ذكرنا إلا إذا كان نصيبها اشتراه أحد الورثة من ماله الخاص فيكون سهمها في الشركة حينئذ لمن اشتراه، ونصيب ذلك السهم من الربح يدفع إليه، لكن المتبادر هو أن نصيب ابنة عمك قد دفع إليها من مال الشركة، وبالتالي فلا يؤثر خروجها على قسمة الأرباح، وإنما يعطى سهم الأب من الربح لورثته كل له منه بحسب نصيبه الشرعي في الميراث، ويعطى سهم العم لورثته كل له منه بحسب نصيبه الشرعي، وننبهك إلى أن الوصاية إنما تكون على غير البالغ وغير الرشيد، فلا تصح وصاية أخيك على أمك، ولا تصح وصايته على البالغ الرشيد من إخوته وأخواته. وانظر الفتوى رقم: 72109.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا