عنوان الفتوى : من فاتته ركعتان مع الإمام ولم يدرك التشهد الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: إذا فاتتني ركعتان من الصلاة مثل الظهر والعصر ولم أدرك التشهد الأول هل أقوم أصلي ركعة وأجلس للتشهد الأول وآتي بالركعة الثانية. أرجو الجواب الكافي لهذه المسألة لأني أنا وزملائي لا نعرف الطريقة الصحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة - أي بعد تشهد الإمام التشهد الأول - فإن هذه الركعة بالنسبة لك هي الركعة الأولى, فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير بالنسبة له كان هذا التشهد هو الأول بالنسبة لك، وعلى هذا فإذا سلم الإمام فإنك ستقوم لتأتي بالركعتين الأخيرتين بالنسبة لصلاتك ثم تتشهد التشهد الأخير وتسلم, ولا تجلس بعد الركعة الثالثة. 

 وانظر لمزيد فائدة فيما يقول المسبوق في تشهد الإمام الأخير - الذي هو التشهد الأول بالنسبة للمسبوق - الفتوى رقم: 19856 وللفائدة أيضا في وضعية جلوس المسبوق في تشهد الإمام الأخير انظر الفتوى رقم : 39568

والله أعلم.