عنوان الفتوى : ضوابط جواز اشتراط صيانة المبيع عند عقد البيع
ما حكم بيع برنامج كمبيوتر مقابل مبلغ من المال يتم دفعه فوراً مع اشتراط دفع مبلغ آخر شهرياً ـ تحت مسمى عقد صيانة للبرنامج ـ إن لم يدفعه العميل فسيتم إيقاف البرنامج؟ مع العلم أني أخبره عند التعاقد أن هناك عقد صيانة إجباري يجب دفعه شهرياً وأذكر له المبلغ الشهري المطلوب منه, لكني لا أخبره أنني أريد تغيير هذا المبلغ فيما بعد إلا إذا سألني هو عن ما إذا كان هذا المبلغ الشهري ثابت أم من الممكن أن يتغير فأخبره أنه قابل للتغيير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط صيانة المبيع عند عقد البيع من باب بيع وشرط وهو جائز إذا لم يكن فيه ما ينافي عقد البيع، جاء في متن الإقناع: أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كحمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة ثوب، أو تفصيله، أو حصاد زرع، أو جذ رطبة ونحوه صح إن كان معلوما ولزم البائع فعله. انتهى.
فإذا اشترطت أن تقوم بصيانة البرنامج بعد بيعه فلا بد من تحديد أجل عقد الصيانة ومقدار الأجرة عند الشرط، إذ الجهالة في مدة الإجارة أو في الأجرة مفسدة لعقد الإجارة، ولا حق لك في تغيير الأجرة أثناء المدة إلا برضى المستأجر، كما أن موجب هذا الشرط لزوم الإجارة له، واستحقاقك للأجرة ما دمت باذلا للمنفعة محل العقد؛ لكن لا يحق لك إيقاف البرنامج إن امتنع عن دفع الأجرة.
والله أعلم.