عنوان الفتوى : ما يلزم من أفطرت لحيض ونفاس ثم أخرت القضاء حتى جاء رمضان
زوجتي قبل دخول شهر رمضان بأيام وضعت مولودها وترتب على ذلك أن أفطرت شهر رمضان بكامله وجاء رمضان من العام الثاني وقد أفطرت 15يوما بسبب الحيض، وقبل حلول شهر رمضان من العام الذي بعده صامت 28 يوما ثم دخل رمضان وهي حامل فصامته كله وبقي عليها من الأيام التي لم تصمها 17يوما، فما الحكم؟ نرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد أخرت القضاء لغير عذر فعليها عن كل يوم أخرت قضاءه فدية طعام مسكين مع لزوم القضاء لها إلا إن كانت جاهلة بحرمة التأخير فلا فدية عليها، ويجوز دفع الفدية الواجبة لمسكين واحد أو لعدة مساكين، وانظر الفتويين رقم: 123312، ورقم: 119157.
ثم إن كانت زوجتك قد نوت بما قضته من الأيام صيام ما أفطرته في السنة الثانية فإن ذلك يجزئها، ومن ثم لا تلزمها فدية تأخير القضاء للخمسة عشر يوما التي أفطرتها في العام الثاني، ويلزمها فقط إخراج ثلاثين مدا من طعام عن تأخير قضاء الشهر الأول، وإن كانت نوت قضاء ما عليها من السنة الأولى فتكون بذلك قد أخرت قضاء الأيام التي أفطرتها من السنة الثانية فيلزمها خمسة عشر مدا أخرى لتأخير قضاء هذه الأيام، وأما إن أطلقت فلم تنو القضاء عن إحدى السنتين فقد يظهر أنه ينصرف إلى السنة الأولى، لأن البدء بقضائها أولى كما نص على ذلك فقهاء المالكية، قال في منح الجليل: ومن عليه قضاء رمضانين بدأ بأولهما وإن عكس أجزأ. انتهى.
فيكون الواجب عليها على هذا التقدير خمسة وأربعين مدا، وإن كنا لم نقف على نص صريح للعلماء فيما لو أطلقت فلم تنو قضاء سنة معينة ولكن ما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة، وأما إن كانت أخرت القضاء لعذر فلا شيء عليها أصلا وعليها أن تبادر بقضاء ما بقي في ذمتها من أيام وعددها على ما ذكر سبعة عشر يوما.
والله أعلم.