عنوان الفتوى : حكم الوصية للابن المتبنى
تبناني أحدهم منذ أن كان عمري شهرا واحدا، توفي والدي الذي تبناني و ترك زوجة و بنتا، أسكن أنا وعائلتي (زوجتي و أبنائي مع الوالد المتبني). قبل و فاة الوالد المتبني أهدى بيتا ليجعل مدرسة قرآنية، واشترى بيتا لزوجته وآخر لابنته وأوصى لي بالبيت الذي نسكنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يمكننا معرفة كون البيت الموصى به إليك يساوي ثلث التركة أو أقل أو أكثر، ومعرفة ذلك يكون بالنظر في التركة وحصرها كاملة من نقود وعقارات وغيرها مما خلفه الميت، فإذا كانت قيمة البيت لا تزيد على ثلث كل التركة فالبيت لك لأنها وصية بما لا يزيد على الثلث ولغير وارث، وإن كان البيت يزيد على ثلث التركة فلك منه مقدار الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا بد فيه من رضا الورثة.
واعلم أخي السائل أن التبني محرم بنص كتاب الله تعالى، فلا يجوز نسبة الولد إلى من تبناه، ففي ذلك ضياع للحقوق وخلط للأنساب، ولا يثبت بالتبني إرث ولا غيره من أحكام البنوة، وزوجة الشخص الذي تبناك وابنته تعتبران أجنبيتين عنك، فلا يجوز لك الخلوة بهما ولا رؤيتهما بغير حجاب لأنهما ليستا من محارمك. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 105408 والفتوى رقم: 32554 والفتوى رقم: 60528.
والله تعالى أعلم.