عنوان الفتوى : حكم مخاصمة من اقترف فاحشة اللواط
هل تجوز مخاصمة شخص ما بعد العلم بارتكاب هذا الشخص كبيرة من الكبائر ـ كممارسة اللواط والتحرش الجنسي بأخت ذاك الشخص ـ قبل بضع سنين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن الاتهام بالفاحشة لا يجوز إلا ببينة ظاهرة، فإن كنت على بينة من وقوع هذا الشخص في الحرام ولكنه قد تاب من فعلته وظهرت عليه علامات التوبة والاستقامة فلا يجوز هجره بسبب تلك المعصية، فإن التوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما إن كان مقيما على المعصية فهجره جائز، لكن الأولى في هجر أصحاب المعاصي مراعاة المصلحة، فإن كان الأصلح الهجر فهو أولى، وإن كان الأصلح الصلة مع النصح فالصلة أولى، وانظر الفتوى رقم: 14139.
وإن كنت تقصد بالمخاصمة رفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص، فلا مانع من ذلك، فإن الحق لا يسقط بالتقادم، وانظر الفتوى رقم: 129103.
والله أعلم.