عنوان الفتوى: حكم اقتداء المفترض بالمتنفل وانتقال المأموم إماما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت مسافرا وعندما أذن بالفجر دخلت مسجدا صغيرا على الطريق لا يوجد فيه أحد، فصليت الركعتين اللتين قبل الفجر، وعندما انتهيت من أول ركعة دخل رجل فصلى معي يظن أني أصلي الفجر ولا يدري أنها السنة الراتبة. وعندما سلمت قام ليكمل الركعة التي فاتته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز على الراجح من أقوال أهل العلم, وانظر الفتوى رقم : 70656 .

وعليه فلا يلزمك تنبيهه بالتسبيح ولا إخباره بعد الصلاة بأنك كنت تصلي نافلة, وصلاتكما صحيحة .

وأما عن حكم انتقالك بعد فراغك من النافلة لتصبح مأموما على يمين من كان مأموما فخلاف الأولى ولكن الصلاة تصح, وانظر الفتوى رقم : 24184 , حول حكم انتقال المأموم ليصبح إماما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام