عنوان الفتوى : توثيق الوعد بالبيع لقاء مبلغ من المال جائز
السلام عليكم سؤالي هو: هل أخذ الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين البائع والمشتري حلال أم حرام وذلك إذا أخلَّ أحد الطرفين ببنود العقد (تراجع البائع بعد مرور أسبوع) على الرغم من تسلمه مقدماً ثمن المبيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اتفق شخصان على أن يشتري أحدهما من الآخر شيئاً في المستقبل فلا حرج في ذلك، ولا حرج في أن يوثقا هذا الوعد بتحديد مبلغ من المال - وهو ما يسمى بالشرط الجزائي - يدفعه المتراجع منهما عن عقد البيع، لعدم الدليل الشرعي المانع منه، ولما فيه من حفظ حقوق الناس من التلاعب والإهمال ونحو ذلك.
وأما إذا اتفقا على عقد البيع، وسلَّم المشتري الثمن للبائع وتفرقا على ذلك ثم تراجع البائع وامتنع من تسليم المبيع، فإنه يجبر على تسليمه، ولا يحق له التراجع، لأن العقد قد تم. وإذا كان كذلك، فإن القاضي يلزمه بتسليم المبيع للمشتري؛ إلا إذا أقاله المشتري فلا حرج في ذلك، سواء أقاله وأخذ المبلغ المتفق عليه كجزاء للمتراجع عن عقد البيع أو سامحه فيه، وكذلك المشتري لا يحق له في مثل هذه الصورة التراجع.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5387.
والله أعلم.