عنوان الفتوى : هل يشرع معاقبة الأخ لوقوعه في الزنا وهل لزوجته طلب الطلاق
سؤالي حول رجل تبين أن أخاً له واقع خادمته فأقره فاعترف ثم رأوا أن يدفع الأخير تكلفة سفر الخادمة إلى بلادها وأن يخرج من البيت وهؤلاء الإخوة وآخرون معهم يسكنون في بيت واحد وكل يدفع سهماً من إيجار المنزل، فما هو حكم الشرع فيما حصل؟ علماً أن سبب خروج الرجل من بيت العائلة هو حكمه على نفسه وقد أقره أخوه الأكبر وقال لن أعطيه فرصة أخرى لأنني مللت من أخطائه، وهنا سؤال آخر: زوجة هذا الرجل تطلب الطلاق للسبب السابق وأسباب أخرى يغلب الظن أنها تتعلق بدين الرجل وأخلاقه كالصلاة ونحوها، فبماذا توجهونها؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد وقع في الزنا ـ والعياذ بالله ـ فالواجب على إخوته نصحه وتخويفه وأن يحولوا بينه وبين الوقوع في هذه الفاحشة، فإن تغيير المنكر واجب على حسب الاستطاعة، وانظر الفتوى رقم: 22063.
أما أن يوقعوا عليه عقوبة فليس لهم ذلك، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
وعلى كل حال، فما دام الرجل قد رضي بالخروج من البيت فلا حرج إذن، ولكن عليهم مداومة نصحه وعدم مقاطعته إلا إذا كانت المقاطعة سبيلا لإصلاحه، وانظر الفتوى رقم: 24833.
أما عن زوجته: فلها طلب الطلاق بسبب فسق زوجها وفجوره، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
لكن الأولى أن تسعى الزوجة في استصلاح زوجها وإعانته على التوبة والاستقامة، فإن لم يفد ذلك فلتطلب الطلاق
وراجع الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
والله أعلم.