عنوان الفتوى : شروط وجوب الزكاة في العقارات المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل عائد العقارات التى أملكها نتيجة تأجيرها للغير عليه زكاة أم لا؟ وما هي كيفية تحديد وعاء الزكاة إذا كانت خاضعة ؟ وشكراً. وفقكم الله لما فيه الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة تجب في عائد العقارات المؤجرة بشرطين: أولهما: أن يبلغ العائد نصابا – وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب – بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة, وثانيهما: أن يحول عليه الحول بالأشهر القمرية, فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه ومقدارها ربع العشر , 2.5 % , وانظر الفتوى رقم: 98100 عن زكاة العقارات المؤجرة, والفتوى رقم: 19847 عن أقوال الفقهاء في زكاة العمارات المؤجرة.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟