عنوان الفتوى: حكم الحج من مال شركة مختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل لدى شركة تقوم بإرسال عمالها لأداء فريضة الحج على نفقتها، وأنا أعلم أن معاملات هذه الشركة قد شابها في السابق بعض التعاملات الربوية، أما الآن فكل ما أعلم أنها توقفت عن تلك المعاملات، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج على نفقتها؟ أم أذهب على نفقتي الخاصة؟ وهل إعلام الناس بنيتي الذهاب إلى الحج واجب؟ أم أنني أستطيع الذهاب والعودة دون إخبار أحد؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن حجك من مالك الخاص أعظم لأجرك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن الثواب في الحج أوالعمرة: وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

قال الخافظ في الفتح: وَالْمَعْنَى أَنَّ الثَّوَاب فِي الْعِبَادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ النَّصَب أَوْ النَّفَقَة. اهـ.

ولو حججت بمال الشركة فحجك صحيح وغاية ما يكون في مال هذه الشركة أنه مختلط حلال وحرام وتناوله جائز، ولا يلزمك شرعا أن تخبر الناس عن سفرك للحج، وإنما يستحب لك توديع أهلك وأصحابك. وانظر الفتوى رقم: 46267، عن توديع الأهل والأصحاب عند الذهاب للحج. والفتوى رقم: 126394، عن الحج بمال فيه شبهة.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تلح على زوجها أن يستقدم أمها لأداء الحج.. فهل حجها مقبول؟
حكم المال الذي تأخذه المرأة من الدولة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها، وحكم الحج به
امرأة أمرت رجلًا أن يقطع شجرة، فسقط ومات، فماذا يلزمها؟ وما حكم الحج من مال القات؟
حكم الحج بأرباح مشروع قرضه ربوي
التخلص من المال المشتبه في قضاء دَين الوالد للبنك الربوي
حكم الحج من أموال صندوق العاملين إذا لم يوافق بعضهم
الاعتمار بمال الرشوة