عنوان الفتوى : الحج بمال مشبوه
من ماله مختلط حلال وحرام لأنه يشك فى وجود جزء حرام بسبب صرف راتبه من العمل وبعض الأيام لم يذهب للعمل، والمسؤولون غضوا الطرف عن ذلك ولم يخصموا له شيئا. فهو يشك أن ما يمتلكه به جزء حرام إذا أخذ جزءا من ماله للذهاب للحج باعتبار أنه يوجد به جزء حلال يغطى مصاريف الحج. هل ينوى شيئا معينا أو يقول شيئا معينا لتحديد أن ما سيأخذه هو من الحلال وبالتالي تقبل حجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الشخص المشار إليه أن يقول شيئاً معيناً أو ينوي غير الحج إذا أراد أن يحج، وإنما يلزمه تحري المال الحلال لحجه، وإن حج بمال مشبوه فحجه صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 69721.
وإن حج بمال حرام فحجه مجزئ في قول الجمهور أيضاً أي تسقط عنه المطالبة بالحج مستقبلاً، ولكنه يأثم كما بيناه في الفتوى رقم: 74320. وللأهمية نحيلك للفتوى رقم: 99036. عن حكم أخذ الموظف الراتب عن أيام تغيبه بإذن المدير، وكذا الفتوى رقم: 63521 عن حكم أخذ الموظف أجراً مقابل أيام الغياب.
والله أعلم.