عنوان الفتوى : حكم تناول حبوب منع الحمل الطارئ
أنا طبيب وأرشدت فتاة بعد وقوعها في الزنا إلى تناول ما يعرف بحبة الغدّ أو بزمرة منع الحمل الطارئة، ويعمل هذا الدواء إن وقع تلقيح البويضة إلى منع المضغة من التعشيش في الرحم ممّا يؤدي إلى تفادي الحمل ـ إن شاء الله ـ وكانت هذه أوّل مرّة أنصح فيها بهذا الدّواء دون معرفة حكم الشرع، والآن أتساءل إن وقع تلقيح للبويضة ومنع التعشيش هل يعتبر هذا قتلا للجنين؟ وهل عليّ كفارة؟ وهل إعطاء هذا الدّواء في مثل هذه الحالة ـ الزنا ـ لتفادي الحمل حرام؟ أفدوني جزاكم لله خيرا. ملاحظة: هذا الدّواء يمنع الحمل بنسبة تتراوح من 58 إلى 95% حسب مدّة تناوله بعد الجماع، إن كان هناك حمل وأخذ هذا الدّواء لا يضر ذلك الجنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عصت هذه المرأة ربها وهتكت عرضها بقيامها بهذه الفاحشة العظيمة، والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم الذي قرن الله تعالى فاعله بالشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقال الله سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا { الفرقان:68-69}.
وأما ما ذكرت في السؤال فهو نوع من أنواع منع الحمل، فقد جاء في بحث اعدته الصيدلانية حنان خلف عن حبوب منع الحمل الطارئ أن المقصود بمنع الحمل الطارئ طريقة للوقاية أو لتقليل فرصة حدوث الحمل بعد عملية جماع غير محمية، أو الاعتقاد بفشل طريقة منع الحمل المُتبعة، أو في حالات الاغتصاب.
وذكرت أنه أظهرت الدراسات بأن نوعي حبوب منع الحمل الطارئ يعملان على منع أو إعاقة حدوث التخصيب، كما يمكن أن يُعرقلا عملية التخصيب وذلك بمنع التقاء البويضة والحيوانات المنوية في موقع التلقيح، أو قد يعملان بعد حدوثه على عرقلة عملية انغراس البويضة المُلقحة في الرحم، وفي سؤال هل يمكن تشبيه حبوب منع الحمل الطارئ بحبوب الإجهاض؟ قالت: لا، ليس هناك أي تشابه، فما إن يقع الحمل تفقد حبوب منع الحمل الطارئ القدرة على إنهائه حتى عند استعمال اللولب كوسيلة لمنع الحمل الطارئ فمن الواجب إجراء اختبار الحمل لاستبعاد احتمال حدوثه، أما حبوب الإجهاض فتعمل بعد حدوث الحمل. اهـ
وبناء عليه، يعلم أن هذه الحبوب من موانع الحمل ولا تعتبر قتلا للجنين ولا تجب الكفارة فيها، وأما إعطاء هذا العلاج للزانية فلا ينبغي فعله لما يخشى من تشجيع العصاة على الفواحش.
والله أعلم.