عنوان الفتوى : ما يلزم من حجت قبل زمن وطافت بلا طهارة جاهلة
أمي حجت قبل عشرين سنة وتقول إنها لم تتوضأ أبدا لجميع الطوافات وتقول إنها لم تكن تعلم أنه يجب الوضوء للطواف، والآن ماذا تعمل مع العلم أنها تزوجت بعد هذا الحج؟ أرجو إفادتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون في اشتراط الطهارة لصحة الطواف على أقوال ثلاثة، أولها أنها شرط لصحته وهو قول الجمهور، والثاني أنها واجبة يجبر تركها بدم وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، والثالث أنها سنة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمفتى به عندنا هو أن الطهارة شرط لصحة الطواف وهو قول الجمهور غير أن القول بسنية الطهارة للطواف قول معتبر وله قوة واتجاه على ما أوضحناه في الفتوى رقم: 131118.
فإذا علمت هذا، فإن بعض الفقهاء نصوا على جواز الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك، وانظر الفتوى رقم: 125010.
وعليه، فإن أرادت أمك أن تقلد شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ومن ذهب مذهبه في عدم اشتراط الطهارة لصحة الطواف فنرجو ألا حرج عليها في ذلك ـ إن شاء الله ـ ويحكم بصحة حجها وكذا صحة نكاحها، وإن ذبحت شاة في الحرم وقسمتها على فقرائه احتياطا وعملا بالقول بالوجوب الذي هو ثاني الأقوال المذكورة كان حسنا، وعلى هذا القول الذي هو وجوب الطهارة للطواف وأنها تجبر بدم، فإن على أمك هديا لترك الطهارة في كل طواف واجب، فيلزمها شاة عن ترك الطهارة في طواف الإفاضة وأخرى عن ترك الطهارة في طواف الوداع، وإن كانت حجت متمتعة فتلزمها شاة ثالثة عن ترك الطهارة في طواف العمرة وإن أرادت الاحتياط والعمل بمذهب الجمهور فهي باقية على إحرامها لم تحل منه فيجب عليها أن تقصد مكة فتطوف وتسعى ثم تتحلل التحلل الثاني، وأما نكاحها ففي صحته خلاف بناء على أن المحرم هل يصح نكاحه أو لا؟ وعدم الصحة قول الجمهور وهو الصواب، ثم إن قلنا بعدم صحة نكاح المحرم فهل يحل العقد بعد التحلل الأول أو لا؟ وقد أوضحنا خلافهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 144885، وبينا فيها أنه لا حرج في الأخذ بقول من صحح العقد بعد التحلل الأول، وبينا طريقة تجديد العقد إن أريد الاحتياط وبراءة الذمة، وأما الأولاد فهم أولادهما بكل حال.
والله أعلم.