عنوان الفتوى : زكاة المال الذي الذي اشتري به عرضا ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلفنا قرضا بقيمة: ‏40000 ريال ـ واشترينا بها سبائك ذهب، وكنت أدخر ‏37000‏ ريال اشترينا بها ذهبا مستعملا بغرض الادخار، ثم بعد سنة دفعناها مقدما في بيت للادخار، وبعد سنتين بعنا البيت بعد أن دفعنا نصف ثمنه، لأننا كنا نقسط للقرض والبيت واشترينا بالمبلغ قطعة أرض ومنزلا بالأقساط ومازلنا نقسط لهما الاثنين، فماهو الواجب علينا من الزكاة؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالسبعة وثلاثون ألف ريال تلك كانت تجب فيها الزكاة كل حول، لكونها بالغة النصاب, وتجب الزكاة في الذهب المستعمل الذي اشتري بها بقصد الادخار, وحول ذلك الذهب هو حول المال الذي اشتري به, فإن كنتم دفعتم الزكاة عن تلك المدة ـ أي قبل دفعها ثمنا للبيت ـ فذاك، وإن لم تدفعوا الزكاة فإنها باقية في ذمتكم دينا يجب عليكم إخراجها عند القدرة, ولم يتبين لنا المقصود من كون البيت للادخار, فإن كنتم تعنون أنكم اشتريتموه للسكن عند الحاجة إليه فإنه لا زكاة في قيمته وقد انقطع حول الذهب والنقود بمجرد شراء البيت, وإن كنتم تعنون أنكم اشتريتموه بنية بيعه عند ارتفاع سعره فإن الزكاة تجب في قيمته عند حولان الحول, وحوله حول المال والذهب الذي اشتري بهما, فتخرجون ربع العشر من قيمة البيت عن كل سنة ـ لمدة سنتين ـ بعد أن تخصموا قيمة الدين, وإن لم تفعلوا بقيت الزكاة دينا في ذمتكم ويجب عليكم إخراجها عند القدرة ـ كما ذكرنا ـ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم, وكذا الأرض والمنزل إن اشتريتموهما بنية القنية فلا زكاة فيهما، وإن اشتريتموهما بنية التجارة ففيهما الزكاة فتخرجون ربع العشر من قيمتهما عند حولان الحول بعد أن تخصموا قيمة الدين, وننبه إلى أن ما ذكرناه من وجوب الزكاة إنما هو باعتبار النظر في نصيب كل واحد منكم بمفرده إن كنتم شركاء كما يفهم من قولك: دفعنا .. اشترينا .. بعنا ـ فينظر كل واحد منكم في نصيبه فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة في نصيبه, ومن كان نصيبه دون الزكاة فليس عليه زكاة, قال ابن قدامة في المغني عن زكاة الشركاء: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية. اهـ.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 141907, 128568, 139391.

وتراجع الفتوى رقم: 6336،عن كيفية وحكم زكاة من عليه دين.

والله أعلم.