عنوان الفتوى : التسري بالإماء ليس مقيدا بعدد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فضيلة الشيخ : علمنا أن الإسلام حدد عدد الزوجات بأربعة كحد أقصى، وعلمنا أيضا أن الإسلام أباح نكاح ملك اليمين وهن السبايا. سؤالي لكم هو: هل حدد الإسلام عددا معينا من السبايا للرجل الواحد لا يجوز تجاوزه كما حدد عدد الزوجات أم أن الأمر ترك مفتوحا أن ينكح ما طاب له من السبايا دون حد معين؟ وهل السبايا هن الجواري ؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسري بالإماء ليس محدودا بعدد.
قال أبو حيان: ولم يقيد مملوكات اليمين بعدد، فيجوز أن يطأ ما شاء منهن. تفسير البحر المحيط.
والإماء اللاتي يجوز وطؤهن بملك اليمين هن الأسيرات في جهاد المسلمين للكفارالمحاربين وما تولد منهن، وانظر الفتاوى التالية أرقامها : 6700، 6186، 8720
والله أعلم.