عنوان الفتوى : التسري بالإماء ليس مقيدا بعدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ : علمنا أن الإسلام حدد عدد الزوجات بأربعة كحد أقصى، وعلمنا أيضا أن الإسلام أباح نكاح ملك اليمين وهن السبايا. سؤالي لكم هو: هل حدد الإسلام عددا معينا من السبايا للرجل الواحد لا يجوز تجاوزه كما حدد عدد الزوجات أم أن الأمر ترك مفتوحا أن ينكح ما طاب له من السبايا دون حد معين؟ وهل السبايا هن الجواري ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتسري بالإماء ليس محدودا بعدد.

قال أبو حيانولم يقيد مملوكات اليمين بعدد، فيجوز أن يطأ ما شاء منهن. تفسير البحر المحيط.
والإماء اللاتي يجوز وطؤهن بملك اليمين هن الأسيرات في جهاد المسلمين للكفارالمحاربين وما تولد منهن، وانظر الفتاوى التالية أرقامها : 6700، 6186، 8720

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق